الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٩٣
الحديث رقم ١٩٥٩٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (١).