الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٤٣
الحديث رقم ١٩٨٤٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها (١).
[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟