الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٣٢
الحديث رقم ٢٠٣٣٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثًا، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر (لم تنفق عليّ شيئًا، قال: القول ما قال الرجل، إلا أن تقيم المرأة البينة أنه) (١) لم ينفق عليها.