الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٣٣
الحديث رقم ٢٠٣٣٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم (أقضك) (١) حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال: فلقيه من الغد، فزعم أنه لم يعطه شيئًا قال: فقالت له امرأته: (قد) (٢) طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي، فقال الشعبي: أما امرأتك فنُديِّنُك (فيها) (٣)، وأما الرجل فبينتك (٤) أنك دفعت إليه ماله، وإلا فأعطه حقه.
[٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل