الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩١٢
الحديث رقم ١٩٩١٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو) (١) طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول.