١٩٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٢٥

الحديث رقم ١٩٩٢٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد…

١٩٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة بالمدينة (فسئل) (١) فقهاء أهل المدينة فقالوا: (تمكث) (٢) في بيتها، (فسئل) (٣) سعيد: فقال: تمكث.

[١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الله أكبر