الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٧٦
الحديث رقم ١٩٩٧٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: عدة الأمة إذا (مات) (١) عنها زوجها: (نصف) (٢) عدة الحرة شهران وخمسة أيام.