الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٨٥
الحديث رقم ١٩٩٨٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن
⦗٣٩٣⦘
سليمان بن يسار عن زبد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١).
[١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة