الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٨٤
الحديث رقم ١٩٩٨٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان ابن عثمان وسالم بن عبد اللَّه قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.