الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٩٠
الحديث رقم ١٩٩٩٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي) (٢) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه) (٣) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٤) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة (٥).