١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٩٠

الحديث رقم ١٩٩٩٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن…

١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي) (٢) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه) (٣) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٤) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة (٥).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله