الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٢٨
الحديث رقم ٢٠٠٢٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.