الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٢٩
الحديث رقم ٢٠٠٢٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود (بن) (١) أبي الفرات عن محمد ابن زيد عن سعيد بن المسيب (قال) (٢): المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبًا (تعتد) (٣) من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود.