الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٤١
الحديث رقم ٢٠٠٤١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.
[١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟