الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٥٩
الحديث رقم ٢٠٠٥٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوف) وتزين له.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب و (الحلي) (١)؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد (فليجعلا) (٢) بينهما سترًا ويسلم إذا دخل.