الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١١٢
الحديث رقم ٢٠١١٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص -رجلا من (أهل الشام) (١) - طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم، فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة ابن عبيد، ومن هناك من أصحاب النبي ﵇، فلم يوجد عندهم فيها (علم) (٢)، فبعث (بها) (٣) راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها (٤).