الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١١١
الحديث رقم ٢٠١١١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليّ الزهري أن رجلًا طلق امرأته وهي ترضع ابنًا له، فمكثت سبعة (أشهر) (١) (أو) (٢) ثمانية أشهر لا تحيض، فقيل له: إن مت ورثتك، فقال:
⦗٤٢٢⦘
احملوني إلى عثمان فحملوه، فأرسل عثمان إلى علي وزيد (فسألهما فقالا) (٣): لا نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من (اللائي) (٤) يئسن من المحيض، ولا (اللائي) (٥) لم يحضن وإنما يمنعها من (المحيض) (٦) الرضاع، فأخذ (الرجل) (٧) ابنه (منها) (٨) فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته (٩).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط