الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٤٢
الحديث رقم ٢٠١٤٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم غاب عنها، فلما قدم أخذته بالنفقة فقال الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.