الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٢
الحديث رقم ٢٠١٨٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن (سالم) (١) عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، (ثم تزوج أخرى) (٢) ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: (للأربع الأول) (٣) ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.