الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٥٨
الحديث رقم ٢٠٣٥٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق (في) (٢) آخر الآية وفي أولها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).