٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢١٠٢٧

الحديث رقم ٢١٠٢٧ من كتاب «[١٤] (كتاب الصيد)» في المصنف، تحت باب: [٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر…

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر