الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢١٠٢٧
الحديث رقم ٢١٠٢٧ من كتاب «[١٤] (كتاب الصيد)» في المصنف، تحت باب: [٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.