الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٥٧
الحديث رقم ٢٩٩٥٧ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: يقطع السارق في ثمن المجن.