الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٥٨
الحديث رقم ٢٩٩٥٨ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس (١).