الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 29972
الحديث رقم 29972 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.