الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٧١
الحديث رقم ٢٩٩٧١ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي ﷺ يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه (١).