الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٥٣
الحديث رقم ٣٠٧٥٣ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد دُرِئ عنه (الحد) (١).