الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30754
الحديث رقم 30754 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: إن كان قد أقر فقد أنكر، يعني: الذي يقر بالحد، ثم يرجع.