٣٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30753

الحديث رقم 30753 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن…

٣٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد دُرِئ عنه (الحد) (١).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 22 جمادى الأولى
التربيع الأخير اليوم 22.9 / 29.5
الإضاءة 42%
الهلال الجديد بعد 7 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56