٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30048

الحديث رقم 30048 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن…

٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56