الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30048
الحديث رقم 30048 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.