٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٤٨

الحديث رقم ٣٠٠٤٨ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن…

٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله