الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٥٢
الحديث رقم ٣٠٠٥٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل (هرمز) (١) والحي عن هرمز أنه أتى عليًا فقال: إني أصبت حدًا، (فقال) (٢): تب إلى اللَّه واستتر، قال: يا أمير المؤمنين طهرني، قال: (قم) (٣) يا قنبر فاضربه الحد، (وليكن هو يعد) (٤) لنفسه، فإذا نهاك فانته، وكان مملوكًا (٥).
[١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) (١) أو لا؟