الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٥٣
الحديث رقم ٣٠٠٥٣ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) أو لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن أبي بشر عن يوسف (بن ماهك) (٢) أن عبدًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية، فأتي به النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه! تقطعه من أجل ثوبي؟ قال: "فهلا (قبل أن تأتيني) (٣) (به) " (٤) (٥).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط