٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30085

الحديث رقم 30085 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن…

٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56