الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٨٥
الحديث رقم ٣٠٠٨٥ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.