٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٨٥

الحديث رقم ٣٠٠٨٥ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن…

٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
الحمد لله