الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٥٦
الحديث رقم ٣٠٧٥٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع: لم ير أن يلزمه.