الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٥٧
الحديث رقم ٣٠٧٥٧ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) بالحد ثم ينكرانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر: لم (يجز) (١) (عليه شيء) (٢).
[١٢٧] في الذمي يستكره المسلمة على نفسها