٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي ﷺ قذفها بابن سحماء.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30770

الحديث رقم 30770 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حد عليه، كان الذي…

٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي ﷺ قذفها بابن سحماء.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 22 جمادى الأولى
التربيع الأخير اليوم 22.9 / 29.5
الإضاءة 42%
الهلال الجديد بعد 7 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56