الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٧١
الحديث رقم ٣٠٧٧١ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣).
[١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (أ) (١) تزوجك