٣٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١) بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٩١٣

الحديث رقم ٣٠٩١٣ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] في تعليق اليد في العنق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١)…

٣٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١) بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد [قال: سألته عن تعليق (يد) (٢) (السارق) (٣) في عنقه] (٤) فقال: السنة، قطع رسول اللَّه يد رجل ثم علقها في عنقه (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١)…

قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ذهبها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فصلت وميزت، وعلم الوزن؛ لاشتراط المماثلة في بيع الذهب بالذهب.
  • لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا سائر الربويات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.8 / 29.5
الإضاءة 95%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الله أكبر