الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٢
الحديث رقم ٣١٥٢ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال: لا (يقضي) حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: لا (يقضي) (١) حتى ينحرف الإمام.