الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٣
الحديث رقم ٣١٥٣ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال: لا (يقضي) حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وخالد عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أسبق ببعض الصلاة، فيسلم الإمام، فأقوم فاقضي (ما) (١) سبقت به، أو أنتظر (أن) (٢) ينحرف؟ فقال ابن عمر: كان الإمام إذا سلم قام، (وقال) (٣) خالد: كان الإمام إذا سلم انكفأ، كان الانكفاء مع التسليم (٤).