الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٤
الحديث رقم ٣١٥٤ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال: لا (يقضي) حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال: لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم.