٣١٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال: لا يقوم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٤

الحديث رقم ٣١٥٤ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال: لا (يقضي) حتى ينحرف الإمام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣١٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في…

٣١٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال: لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 76%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد