٣١٥٥ - حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي: أنه (١) سئل عن الإمام إذا سلم، ثم لا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٥

الحديث رقم ٣١٥٥ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال: لا (يقضي) حتى ينحرف الإمام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣١٥٥ - حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي…

٣١٥٥ - حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي: أنه (١) سئل عن الإمام إذا سلم، ثم لا ينحرف. قال: دعه حتى يفرغ من بدعته، وكان يكره أن يقوم فيقضي.

[٨١] من رخص أن (يقضي) (١) قبل أن ينحرف [٦٧]

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الحمد لله