الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٥
الحديث رقم ٣١٥٥ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٠] في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال: لا (يقضي) حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٥ - حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي: أنه (١) سئل عن الإمام إذا سلم، ثم لا ينحرف. قال: دعه حتى يفرغ من بدعته، وكان يكره أن يقوم فيقضي.
[٨١] من رخص أن (يقضي) (١) قبل أن ينحرف [٦٧]