الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٦
الحديث رقم ٣١٥٦ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨١] من رخص أن (يقضي) قبل أن ينحرف.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا سلم الإمام فقم واصنع ما شئت، يقول: لا (تنتظر) (١) قيامه ولا تحوله من مجلسه (٢).