الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٦٣
الحديث رقم ٣٢٩٦٣ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، (فقال) (١): الثلث وسط، لا بخس ولا شطط (٢).