٣٢٩٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٦٣

الحديث رقم ٣٢٩٦٣ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٩٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع…

٣٢٩٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، (فقال) (١): الثلث وسط، لا بخس ولا شطط (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل