٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٧١

الحديث رقم ٣٢٩٧١ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن…

٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث منتهى الجامح.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
اللهم صل على محمد