٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 32971

الحديث رقم 32971 من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن…

٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث منتهى الجامح.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56