الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 32971
الحديث رقم 32971 من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث منتهى الجامح.