الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٠١٦
الحديث رقم ٣٣٠١٦ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.